الدفاع القطرية: تصدينا اليوم لـ 9 صواريخ باليستية ومسيرات إيرانيةجيش الاحتلال يتوعد بالعثور على المرشد الإيراني مجتبى خامنئي واغتيالهانهيار عونى وصدمته بعد كشف الحقيقة فى حكاية نرجس الحلقة 13طريقة عمل الرنجة بحيلة ذكية تخفف من حدة الطعم.. أساسية على سفرة العيدالزمالك يعتمد غرامة 800 ألف جنيه على عواد ويترك قرار عودته لـ معتمد جمال«رد لإعادة الهيبة أم تعزيز للاختراق».. تداعيات مقتل «لاريجانى» على مسار الحرب على إيرانهل يضرب المنخفض الليبى مصر؟.. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس فى عيد الفطر: «الجو هيقلب»الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الخارجية لمناقشة زيارته لعدد من الدول العربية الشقيقة16معلومة عن القيادي الإيراني علي لاريجاني: تزوج ابنة تلميذ الخميني وحمل «وصية خامنئي»مواجهة مثيرة بين «عزيزة بنت إبليس» وأم طفل مخطوف: «ابني فين؟ وجعتي قلبنا حرام عليكي»أكبر إفطار جماعى فى الجيزة.. أهالى فيصل يتجمعون على امتداد 22 شارعاترامب يطالب بإعدام صحفيين بسبب تغطية حرب إيران.. اعرف القصة
الأربعاء 18 مارس 2026 11:34 صـ 29 رمضان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

مجلس الدولة يؤيد قرار ”الداخلية” بغلق محل للاتجار بالأسلحة والذخائر

أخبار مصر 2050

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم112789 لسنه 65 ق ، والمطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية بغلق محل خاص بمواطن لبيع والاتجار بالأسلحة ، وأيدت المحكمة قرار الداخلية بغلق المحل ، وحمّلت صاحب المحل المصروفات القضائية ، ورفضت طلبه بالتعويض .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير عطاس ، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، عادل فاروق ، جمال إبراهيم ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت لدي المحكمة ، من الأوراق أنه منذ عام 1973 صدر الترخيص رقم 6 لسنة 1973 لوالد الطاعن بالاتجار في الأسلحة والذخائر وعام 1987 تم إضافة الطاعن علي الرخصة لوفاة والده ، وتم تجديد الترخيص سنويا حتي ٢٠١٥ ، وتقدم الطاعن بطلب لتجديد الترخيص وعام ٢٠١٦ ، رأت المديرية عدم الموافقة على تجديد الترخيص وإلغاء الترخيص ، وذلك لغلق المحل بصفة مستمرة وعدم ممارسة النشاط ، ورد كتاب مصلحة الامن العام متضمنا موافقة وزير الداخلية علي عدم تجديد الترخيص وإلغاء رخصة المحل .

ورأت المحكمة ، أن السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية لصدور قرار إلغاء الترخيص هو أن المحل مغلق بصفة مستمرة لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذى تم الترخيص من أجله . واستعرضت المحكمة ، أن المادة (15) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة الذخائر المستبدلة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 تشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها أن يحصل على ترخيص طبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .

اقرأ أيضاً

ولما كانت المادة ( 16 ) من القانون المذكور ، قد حددت حالات إلغاء الرخصة المنصرفة بناء عليه ومن بينها إذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين في محلات القسم الأول ، وعام واحد في محلات القسم الثاني ، وكانت محال بيع الأسلحة والذخائر قد وردت ضمن محال القسم الأول بجداول المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 .

وثبت من تقرير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أن محل الاتجار في الأسلحة والذخائر مغلق لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذى تم الترخيص من أجله ، ولم يقدم الطاعن ما يخالف ذلك ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص قد صدر مطابقًا لصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له ، ولا بجوز إلغاؤه .وبشأن طلب التعويض ، ثبت مما تقدم عدم وجود خطأ في جانب الجهة الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه ، الأمر الذي ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية في الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض .

المحكمة الادارية العليا لبيع والاتجار بالأسلحة المصروفات القضائية

مواقيت الصلاة

الأربعاء 11:34 صـ
29 رمضان 1447 هـ 18 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:35
الشروق 06:02
الظهر 12:03
العصر 15:29
المغرب 18:05
العشاء 19:22