ما هو ترتيب محمد صلاح بين أسرع النجوم وصولا لـ250 هدفا فى أوروبا؟وزراء دول البنلوكس: القيادة الحكيمة للرئيس السيسى أسهمت في ترسيخ دعائم الاستقرار داخل مصرأكاديميون لـBBC: المتحف المصرى الكبير يعزز موقف مصر لاستعادة حجر رشيدالسيدة انتصار السيسى: مصر ظهرت في أبهى صورها تروي للعالم قصة مجد لا ينتهيالرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، كلاً من السيد/ لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، والسيد/ ديك سخوف رئيس وزراء مملكة...الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، كلاً من السيد/ لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، والسيد/ ديك سخوف رئيس وزراء مملكة...الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحاديةالرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء المجر ويرحب بمشاركته فى افتتاح المتحف المصرىرئيس وزراء المجر: نتطلع لاستقبال الرئيس السيسى في زيارة رسمية إلى بودابست العام المقبلالرئيس السيسى يشيد بدعم المجر للمواقف المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبيالرئيس السيسى يؤكد خصوصية علاقات مصر مع روسيا وأوكرانيا وحرصها على الحل السلمي ووضع حد للحربرئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
الإثنين 3 نوفمبر 2025 10:44 صـ 12 جمادى أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين تصل للسجن 10 سنوات

بطاقة التموين- أرشيفية
بطاقة التموين- أرشيفية

تندرج العديد من الوقائع الخاصة بالتلاعب ببطاقات التموين للصرف بها بالمخالفة للقانون تحت بند التزوير والتلاعب في مستندات رسمية، فضلا عن إخلال الموظف بواجباته الرسمية، الأمر الذي شدد عليه قانون العقوبات بوضع عقوبات رادعة. فقد نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد. ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. ونصت المادة 213 على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. عقوبة إخلال الموظف بوظيفته ونصت المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس. وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب. ونصت المادة 116 مكرر على كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.

 

بطاقات التموين تزوير بطاقات التموين قضايا تزوير عقوبات تزوير بطاقات التموين اليوم السابع بلس

مواقيت الصلاة

الإثنين 10:44 صـ
12 جمادى أول 1447 هـ 03 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:42
الشروق 06:10
الظهر 11:39
العصر 14:44
المغرب 17:07
العشاء 18:26