الرئيس السيسى يستقبل عاهل الأردن ويعقدان جلسة مباحثات رسمية”دفاع النواب” تقر تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد للحبس وغرامة 100ألف جنيهالصحة العالمية: خطر انتشار فيروس نيباه خارج الهند منخفض وينتقل من الخفافيشزلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيرانالبنك التجارى يقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات الأجدانخفاض أسعار النفط نتيجة تراجع الطلب وتزايد المعروضجهاز القاهرة الجديدة: لا يوجد هبوط أرضى وما حدث نتج عن حفر إحدى الشركات بدون خوازيقالبنك المركزى: إطلاق خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية من خلال الأجهزة الذكيةاليوم إنطلاق فعاليات ملتقى الغرف التجارية المصرية والتركية بالعلمينوزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان غدا بمسجد الحسيناليورو يتراجع فى منتصف تعاملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026 أمام الجنيه بالبنوكالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشكر مصر على استضافتها للمؤتمر الدولى بعنوان ”استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق...
الأحد 1 فبراير 2026 05:30 مـ 13 شعبان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

كيف دعم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة؟

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، إعفاء السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليه من أحكام قانون الضريبة.

ويأتي ذلك بهدف تشجيه الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

وفي هذا الصدد جاءت المادة السادسة لتقضي بأن تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد.

كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب.

وقضت المادة السابعة أنه مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن.

ووفقا للمادة القانونية، يعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.

كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلى داخل البلاد.

وحسب المادة، تعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى.وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة (6) من هذا القانون.

مجلس النواب الحكومة القيمة المضافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تشجيع الاستثمار اخبار مصر

مواقيت الصلاة

الأحد 05:30 مـ
13 شعبان 1447 هـ 01 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:16
الشروق 06:46
الظهر 12:08
العصر 15:10
المغرب 17:31
العشاء 18:51