الرئيس الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا وثيقة تاريخيةهآرتس: إسرائيل تضخ أكثر من 40 مليون دولار لمواجهة تراجع الدعم الشعبي لها في الولايات المتحدة30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبةالتلفزيون الإيراني: عبور السفن مضيق هرمز يتطلب التنسيق مع الحرس الثوريبزشكيان يعلق على مذكرة التفاهم الإيرانى الأمريكى: رسالة من إيران القويةاستقرار سعر الدولار اليوم الخميس 18/6/2026 أمام الجنيه المصريتحديث فورى لأسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يخسر 40 جنيهاكيف سيشتري المصريون الخبز مع بدء تطبيق الدعم النقدي؟نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الشرقية.. موعد إعلان النتيجة ورابط الاستعلام الرسمي«ودع إلهام بالمسلسل وودعته الجماهير بالواقع».. مفارقة قدرية بعد حلقة «ورد على فل وياسمين» الأخيرةقبل زيادة المعاشات 2026.. خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش أونلاينالطقس اليوم.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 درجة
الخميس 18 يونيو 2026 04:39 مـ 2 محرّم 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

متى يعاقب المشروع الصغير بوقف الترخيص بشكل مؤقت؟.. القانون يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى بعض من الحالات والمخالفات.

حالات يعاقب فيها المشروع الصغير بوقف الترخيص

‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

اقرأ أيضاً

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

المشروعات الصغيرة المشروعات متناهيه الصغر قانون المشروعات الصغيره ترخيص المشروعات الصغيرة

مواقيت الصلاة

الخميس 04:39 مـ
2 محرّم 1448 هـ 18 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:08
الشروق 04:54
الظهر 11:56
العصر 15:32
المغرب 18:58
العشاء 20:32