عاجل.. تراجع جديد بسعر كرتونة البيض.. وانخفاض 4 جنيهات في الدقيق والسكر. التفاصيلعاجل.. تراجع جديد بسعر كرتونة البيض.. وانخفاض 4 جنيهات في الدقيق والسكر. التفاصيلعاجل.. تراجع جديد بسعر كرتونة البيض.. وانخفاض 4 جنيهات في الدقيق والسكر. التفاصيلتعرض لطعنة في صدره.. شاهد عيان يكشف تفاصيل العثور على جثة طالب بمدينة نصرقلاع جديدة وإحياء للقطاعات التاريخية.. مصر تنجح في تحصين اقتصادها بالإنتاج المحليرئيس ”صحة النواب”: الدعوات لوقف العلاج دجل يفتقر لأي أساس علميحسن سلامة: مصر وضعت خطوطًا حمراء أمام مخططات تهجير غزةالتعليم تحسم الجدل: لا تعديل في نظام البكالوريا المصرية حتى الآنالدولار ينخفض لأول مرة منذ أسبوع مقابل الجنيه في منتصف التعاملاتالمحكمة الاقتصادية في القاهرة، تؤيد قرار الجمعية العمومية لشركة «جهينة للصناعات الغذائية» باستبعاد مرشح شركة «بلدنا» القطرية من انتخابات مجلس الإدارة«رغيفين عيش وكيس فول».. تفاصيل واقعة أثارت الجدل داخل مدرسة ببني سويفالسيسي يبحث مع رئيس بنك التنمية الأفريقى ملامح استراتيجية التعاون الجديدة 2027 - 2031
الأحد 3 مايو 2026 02:51 مـ 16 ذو القعدة 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

متى يعاقب المشروع الصغير بوقف الترخيص بشكل مؤقت؟.. القانون يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى بعض من الحالات والمخالفات.

حالات يعاقب فيها المشروع الصغير بوقف الترخيص

‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

اقرأ أيضاً

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

المشروعات الصغيرة المشروعات متناهيه الصغر قانون المشروعات الصغيره ترخيص المشروعات الصغيرة

مواقيت الصلاة

الأحد 02:51 مـ
16 ذو القعدة 1447 هـ 03 مايو 2026 م
مصر
الفجر 03:35
الشروق 05:11
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:33
العشاء 19:58