الرئيس السيسى والسيدة قرينته يقيمان مأدبة غداء لملك وملكة إسبانياالرئيس السيسى يعرب عن تقديره للمواقف الإسبانية الداعمة للسلام العادل والشامل بالشرق الأوسطإطلاق المرحلة الثانية من حملة “إحنا مصر” لتسليط الضوء على أهمية السياحةالمجلس القومي للمرأة يهنىء بطلات السلة المصرية بعد تتويجهن بلقب افريقيا للشابات والتأهل لمونديال التشيكالمجلس القومي للمرأة يشارك في ندوة مناقشة التقرير الإقليمي ”البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية”رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد البنك الأوروبي EBRD لمناقشة أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشتركرئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد البنك الأوروبي EBRD لمناقشة أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشتركتركوا رؤوس خنازير خارج مبان للمسلمين.. سجن 3 رجال فى بريطانياالرئيس السيسى وقرينته يتبادلان أرفع الأوسمة مع ملك وملكة إسبانياأكثر 6 متاحف زيارة فى العالم وتحقق أرقاما قياسية.. متحف اللوفر الأبرزاقتصادية قناة السويس تستقبل المشاركين في أندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب في أول زيارة ميدانية للتعرف على إنجازات الدولة المصريةتأجيل أولى جلسات محاكمة ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 06:01 مـ 24 ربيع أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

متى يعاقب المشروع الصغير بوقف الترخيص بشكل مؤقت؟.. القانون يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد عدد من المخالفات لأحكام القانون، حيث تنص المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى بعض من الحالات والمخالفات.

حالات يعاقب فيها المشروع الصغير بوقف الترخيص

‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

اقرأ أيضاً

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

المشروعات الصغيرة المشروعات متناهيه الصغر قانون المشروعات الصغيره ترخيص المشروعات الصغيرة

مواقيت الصلاة

الأربعاء 06:01 مـ
24 ربيع أول 1447 هـ 17 سبتمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:13
الشروق 05:41
الظهر 11:50
العصر 15:19
المغرب 17:59
العشاء 19:17