5 ملايين زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال 10 أيامسعر الذهب في مصر اليوم يقفز مجددا ببداية التعاملاتأجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلةحريق مفاجئ يحول مخبزًا في منوف لرماد.. وإصابة صاحبه وتضرر 9 أكشاك (القصة الكاملة)العاشرة تاريخيًا.. منتخب مصر لكرة اليد يحرز لقب بطولة أفريقيا على حساب تونسمطلوب مندوب مبيعات بـ 23 ألف جنيه.. نجيب ساويرس يعلن عن وظائف جديدة في فبراير 2026«شوبير الوحيد اللي شافها».. خبير تحكيمي: هدف يانج أفريكانز في الأهلي غير صحيحمنحة رمضان على بطاقة التموين.. مصدر مسؤول يكشف حقيقة الصرف في فبراير 2026الرئيس السيسى يهنئ منتخب مصر لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرةحصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع من 24 إلى 30 يناير 2026:اعترافات صادمة لقاتلة هدى شعراوي بـ«إيد الهون».. تفاصيل مرعبة في اللحظات الأخيرة| عاجلعاجل| إجراءات مهمة من الحكومة تبدأ خلال ساعات قليلة.. تهم الملايين
الأحد 1 فبراير 2026 11:57 صـ 13 شعبان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الاثار

أخبار مصر 2050

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بشكل غير مشروع.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخص مقيم بدائرة القسم، بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المجاور لمنزله الكائن بدائرة القسم.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الأجهزة الامنية وزارة الداخلية التنقيب عن الاثار عقوبة التنقيب عن الآثار قانون حماية الآثار

مواقيت الصلاة

الأحد 11:57 صـ
13 شعبان 1447 هـ 01 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:16
الشروق 06:46
الظهر 12:08
العصر 15:10
المغرب 17:31
العشاء 18:51