علامات تشير إلى مرور الزوجين بحالة ”الطلاق الصامت”وزير السياحة والآثار يختتم زيارته لدبي بالإمارات العربية المتحدة بعقد مؤتمر صحفي بحضور ما يقرب من 100 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف...المجلس القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة عمل تعريف مقررات فروع المجلس بالمحافظاتالمجلس القومي للمرأة يهنئ بطلتا مصر ” جنى محمود وجودى عبد الله ” بعد تتويجهما بثلاث ميداليات في كأس العالم للجمباز الفنيالأهلي يتقدم على بتروجت بهدفي أبو علي والسولية في أول 15 دقيقةالأهلي يحافظ على تقدمه أمام بتروجت بثنائية نظيفةعمرو محمود ياسين ومحمد على رزق يدعمان جان رامز بعد تعرضه للإيذاء النفسيقصة فيلم أحمد وأحمد قبل طرحه فى دور العرض قريباًحسنى شتا ينتهى من تصوير أول أفلامه بعنوان اتجاه واحدالملحن وليد سعد ينشر صورته مع زوجته ويعلق: زوجتى الأولى والوحيدةرئيس الوزراء يكلف بتشكيل لجنة فنية لفحص حادث الواحات وسرعة صرف تعويضاتوسام أبو على ينهى صيامه التهديفى ويتقدم للأهلى فى شباك بتروجت بالدورى
الخميس 1 مايو 2025 02:04 صـ 2 ذو القعدة 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الاثار

أخبار مصر 2050

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بشكل غير مشروع.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخص مقيم بدائرة القسم، بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المجاور لمنزله الكائن بدائرة القسم.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الأجهزة الامنية وزارة الداخلية التنقيب عن الاثار عقوبة التنقيب عن الآثار قانون حماية الآثار

مواقيت الصلاة

الخميس 02:04 صـ
2 ذو القعدة 1446 هـ 01 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:37
الشروق 05:12
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:32
العشاء 19:56