مجلس الدولة يلغي مسابقة تعيين الأطباء البيطريين في الغربية


قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بإلغاء مسابقة الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالغربية وإلغاء تعيين من تم تعيينهم من الأطباء البيطريين بالمسابقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد فتحي جلال،وعضوية المستشارين محمد أحمد ومصطفي علي، وهاشم يسرى وفتحي محمد.
حملت الدعوى المقامة من هبه محمد،والتى اختصمت محافظ الغربية ومدير مديرية الطب البيطرى رقم ٣١٥٥ لسنة ٤٦ قضائية.
وذكرت المدعية أنها حاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية والبيطرية عام ٢٠١٥ وأن مديرية الطب البيطرى أعلنت عن وظيفة طبيب بيطرى ثالث بقرار رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٨، وتقدمت بأوراقها وفوجئت بقبول أوراق من هم أقل منها في التقدير وتخطيها بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضاً
مجلس الدولة يؤيد قرار ”الداخلية” بغلق محل للاتجار بالأسلحة والذخائر
محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء برفع المخلفات طول اليوم في رمضان
فوز 8 من علماء جامعة المنصورة بجوائز النيل والدولة التقديرية لعام 2021
تموين قنا تحرر 21 محضرا في حملة بفرشوط
إلغاء قرار مجازاة رئيس معمل أبحاث الفضاء بمعهد البحوث الفلكية
مجلس الدولة يلغي قرار مجازاة أستاذ قانون جنائي بجامعة السادات
«الفتوى» تحسم نزاع قائم بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة السياحة
قرار عاجل من «القضاء الإداري» برفض دعوى بطلان نتيجة انتخابات المحامين
حكومة باشاغا تتسلم مقار الوزارات شرقي ليبيا
ضبط 42 مخالفة فى حملة مكبرة على الأسواق بالدقهلية
رئيس مجلس الدولة: دول العالم عملت على تلازم الإجراءات اللازمة لمواجهة ”كورونا”
«إقامة السيدات دون سن الأربعين في الفنادق بمفردهن » .. المحكمة الإدارية تكشف أسباب الحكم
وذكرت المحكمة بحيثيات حكمها أن المادة رقم ١٢ من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر برقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧ تنص على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
وتنص المادة 15 من ذات القانون على أن يكون التعيين ابتداءً في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول الوظائف الواحدة.
وتابعت المحكمة أن المادة ١٧ من القانون على أن تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة شروك شغلها، وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شاغلها بامتحان وأخرى بدون أمتحان شفوى وتحريرى.
كما تنص المادة ١٨ على أن يكون التعيين بالوظائف التى تشغل الامتحان حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الإمتحان وعند التساوى في الترتيب يعبن الأعلى مؤهلٱ،فالأقدم تخرجٱ،فإن تساويا تقدم الأكبر سنٱ.
ويكون التعيين في الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي إذا كانت الشهادة الدراسية احد الشروط الواجب توافرها في من يشغل الوظيفة،وكذلك طبقٱ للمؤهل الأعلى، وأيضًا التساوي في المؤهل والأقدم تخرجٱ وسنٱ.
وإذا كانت الخبرة هي المطلوبة يكون التعيين طبقٱلمدة الخبرة،وكذلك تنص المادة ٢٠ على أن يشترط فيما يعين بأحد الوظائف،أن يكون مستوفيٱ لاشتراطات شغل الوظيفة،وأن يجتاز الامتحان المقرر للوظيفة.