كيف سيشتري المصريون الخبز مع بدء تطبيق الدعم النقدي؟نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الشرقية.. موعد إعلان النتيجة ورابط الاستعلام الرسمي«ودع إلهام بالمسلسل وودعته الجماهير بالواقع».. مفارقة قدرية بعد حلقة «ورد على فل وياسمين» الأخيرةقبل زيادة المعاشات 2026.. خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش أونلاينالطقس اليوم.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 درجة14 بندا فى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران.. تعرف على التفاصيل الكاملةرئيس وزراء باكستان يشيد بدور مصر وقطر والسعودية وتركيا فى اتفاق أمريكا وإيرانالسكر ليس العامل الوحيد للحالة.. كيف نفهم مقاومة الأنسولين وأسبابهامتحدثة الخارجية البريطانية: مفيش مكان زى مصر فى العالم..غيير جديد في موعد توقيع اتفاق ترامب وإيران.. أكسيوس يكشف التفاصيللماذا تسحب بنوك مركزية عالمية ذهبها من خزائن لندن ونيويورك؟المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى جديدة من حسام حسن ضد رضا عبدالعال
الخميس 18 يونيو 2026 02:53 مـ 2 محرّم 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

قانون مواجهة الأوبئة يقضى بمعاقبة أى مسئول حال مخالفة التدابير الموضوعة

مجلس النواب
مجلس النواب

منح القانون رقم 152 لسنه 2021 بشأن إجراءات مواجهه الأوبئة والجوائح الصحية، لرئيس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

ويتضمن القانون الجديد، إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

وأكد القانون، على عقوبة أي مسئول يخالف لجنة إدارة أزمة الأوبئة، وذلك بالمادة السادسة من القانون، والتي جاء نصها كالتالى: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحة".

ونصت المادة "5" من القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الاخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة و الاعلام رقم 180 لسنة 2018 و بأى عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

مجلس النواب الحكومة كورونا مواجهة الاوبئةالجوائح الصحية رئيس الوزراء

مواقيت الصلاة

الخميس 02:53 مـ
2 محرّم 1448 هـ 18 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:08
الشروق 04:54
الظهر 11:56
العصر 15:32
المغرب 18:58
العشاء 20:32