الدفاع القطرية: تصدينا اليوم لـ 9 صواريخ باليستية ومسيرات إيرانيةجيش الاحتلال يتوعد بالعثور على المرشد الإيراني مجتبى خامنئي واغتيالهانهيار عونى وصدمته بعد كشف الحقيقة فى حكاية نرجس الحلقة 13طريقة عمل الرنجة بحيلة ذكية تخفف من حدة الطعم.. أساسية على سفرة العيدالزمالك يعتمد غرامة 800 ألف جنيه على عواد ويترك قرار عودته لـ معتمد جمال«رد لإعادة الهيبة أم تعزيز للاختراق».. تداعيات مقتل «لاريجانى» على مسار الحرب على إيرانهل يضرب المنخفض الليبى مصر؟.. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس فى عيد الفطر: «الجو هيقلب»الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الخارجية لمناقشة زيارته لعدد من الدول العربية الشقيقة16معلومة عن القيادي الإيراني علي لاريجاني: تزوج ابنة تلميذ الخميني وحمل «وصية خامنئي»مواجهة مثيرة بين «عزيزة بنت إبليس» وأم طفل مخطوف: «ابني فين؟ وجعتي قلبنا حرام عليكي»أكبر إفطار جماعى فى الجيزة.. أهالى فيصل يتجمعون على امتداد 22 شارعاترامب يطالب بإعدام صحفيين بسبب تغطية حرب إيران.. اعرف القصة
الأربعاء 18 مارس 2026 10:02 صـ 29 رمضان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

قانون مواجهة الأوبئة يقضى بمعاقبة أى مسئول حال مخالفة التدابير الموضوعة

مجلس النواب
مجلس النواب

منح القانون رقم 152 لسنه 2021 بشأن إجراءات مواجهه الأوبئة والجوائح الصحية، لرئيس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

ويتضمن القانون الجديد، إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

وأكد القانون، على عقوبة أي مسئول يخالف لجنة إدارة أزمة الأوبئة، وذلك بالمادة السادسة من القانون، والتي جاء نصها كالتالى: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحة".

ونصت المادة "5" من القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الاخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة و الاعلام رقم 180 لسنة 2018 و بأى عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

مجلس النواب الحكومة كورونا مواجهة الاوبئةالجوائح الصحية رئيس الوزراء

مواقيت الصلاة

الأربعاء 10:02 صـ
29 رمضان 1447 هـ 18 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:35
الشروق 06:02
الظهر 12:03
العصر 15:29
المغرب 18:05
العشاء 19:22