علامات تشير إلى مرور الزوجين بحالة ”الطلاق الصامت”وزير السياحة والآثار يختتم زيارته لدبي بالإمارات العربية المتحدة بعقد مؤتمر صحفي بحضور ما يقرب من 100 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف...المجلس القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة عمل تعريف مقررات فروع المجلس بالمحافظاتالمجلس القومي للمرأة يهنئ بطلتا مصر ” جنى محمود وجودى عبد الله ” بعد تتويجهما بثلاث ميداليات في كأس العالم للجمباز الفنيالأهلي يتقدم على بتروجت بهدفي أبو علي والسولية في أول 15 دقيقةالأهلي يحافظ على تقدمه أمام بتروجت بثنائية نظيفةعمرو محمود ياسين ومحمد على رزق يدعمان جان رامز بعد تعرضه للإيذاء النفسيقصة فيلم أحمد وأحمد قبل طرحه فى دور العرض قريباًحسنى شتا ينتهى من تصوير أول أفلامه بعنوان اتجاه واحدالملحن وليد سعد ينشر صورته مع زوجته ويعلق: زوجتى الأولى والوحيدةرئيس الوزراء يكلف بتشكيل لجنة فنية لفحص حادث الواحات وسرعة صرف تعويضاتوسام أبو على ينهى صيامه التهديفى ويتقدم للأهلى فى شباك بتروجت بالدورى
الخميس 1 مايو 2025 04:57 صـ 3 ذو القعدة 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

تعرف على شروط مزاولة صناديق التأمين الخاصة عملها بالقانون

أخبار مصر 2050

حدد مشروع قانون التأمين الموحد والذي وافق عليه بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق شروط مزاولة صناديق التأمين الخاصة عملها بالإضافة إلى ضوابط تأسيسها.

ونص مشروع القانون في المادة (42) على انه يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة في السجل المُعد لذلك بالهيئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضاً

ونصت المادة (43): دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

ونصت المادة (44) على أن يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

ونصت المادة (45) على انه على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجل بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أمواله عشرة ملايين جنيه على الأقل أن ينشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الإطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة به، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة

فيما نصت المادة (46) على أن يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقاً به النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة. وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقاً لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (61) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.

وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، وعلى الموقع الإلكترونى للصندوق حال وجوده وفقاً لمتطلبات نص المادة (45) من هذا القانون".

مجلس الشيوخ مشروع قانون المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون التأمين الموحد التأمين الخاص

مواقيت الصلاة

الخميس 04:57 صـ
3 ذو القعدة 1446 هـ 01 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:37
الشروق 05:12
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:32
العشاء 19:56