المجلس القومي للمرأة يهنئ الدكتورة إيمان منصور لتعيينها نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةالرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديديةعيد العمال..بدء صرف 355.2 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمةالمفوضية الأوروبية: نعمل مع مصر والأردن لإيجاد حل للنزاع فى الشرق الأوسطلأول مرة.. جامعة الأزهر تبحث إنشاء كليات فنون جميلة وآثار وعلاج طبيعىمجموعة مصر.. ملف إيران على طاولة فيفا باجتماع اليوم قبل كأس العالم 2026ألمانيا تعمق تعاونها العسكري مع أميركا رغم تصاعد الخلاف بين ترمب وميرتسلبنان.. غارات إسرائيلية تقتل 9 أشخاص في أعلى حصيلة يومية منذ وقف النارالرئيس السيسى يوجه بصرف 1500جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة 3شهورالرئيس السيسى يوجه بزيادة تعويض وفيات حوادث العمل من 200 لـ300 ألف جنيهترامب يعلق على انسحاب الإمارات من أوبك ورأيه في الشيخ محمد بن زايدوكالة الطاقة الذرية: اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مجمع أصفهان
السبت 2 مايو 2026 10:35 صـ 15 ذو القعدة 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

تعرف على شروط مزاولة صناديق التأمين الخاصة عملها بالقانون

أخبار مصر 2050

حدد مشروع قانون التأمين الموحد والذي وافق عليه بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق شروط مزاولة صناديق التأمين الخاصة عملها بالإضافة إلى ضوابط تأسيسها.

ونص مشروع القانون في المادة (42) على انه يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة في السجل المُعد لذلك بالهيئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضاً

ونصت المادة (43): دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

ونصت المادة (44) على أن يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

ونصت المادة (45) على انه على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجل بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أمواله عشرة ملايين جنيه على الأقل أن ينشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الإطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة به، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة

فيما نصت المادة (46) على أن يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقاً به النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة. وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقاً لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (61) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.

وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، وعلى الموقع الإلكترونى للصندوق حال وجوده وفقاً لمتطلبات نص المادة (45) من هذا القانون".

مجلس الشيوخ مشروع قانون المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون التأمين الموحد التأمين الخاص

مواقيت الصلاة

السبت 10:35 صـ
15 ذو القعدة 1447 هـ 02 مايو 2026 م
مصر
الفجر 03:36
الشروق 05:12
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:33
العشاء 19:57