ما هو ترتيب محمد صلاح بين أسرع النجوم وصولا لـ250 هدفا فى أوروبا؟وزراء دول البنلوكس: القيادة الحكيمة للرئيس السيسى أسهمت في ترسيخ دعائم الاستقرار داخل مصرأكاديميون لـBBC: المتحف المصرى الكبير يعزز موقف مصر لاستعادة حجر رشيدالسيدة انتصار السيسى: مصر ظهرت في أبهى صورها تروي للعالم قصة مجد لا ينتهيالرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، كلاً من السيد/ لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، والسيد/ ديك سخوف رئيس وزراء مملكة...الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، كلاً من السيد/ لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، والسيد/ ديك سخوف رئيس وزراء مملكة...الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحاديةالرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء المجر ويرحب بمشاركته فى افتتاح المتحف المصرىرئيس وزراء المجر: نتطلع لاستقبال الرئيس السيسى في زيارة رسمية إلى بودابست العام المقبلالرئيس السيسى يشيد بدعم المجر للمواقف المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبيالرئيس السيسى يؤكد خصوصية علاقات مصر مع روسيا وأوكرانيا وحرصها على الحل السلمي ووضع حد للحربرئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
الأحد 2 نوفمبر 2025 11:13 مـ 11 جمادى أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

تجديد حبس طرفي مشاجرة تسببت في مقتل شاب بالسلام

جثة
جثة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس طرفي مشاجرة السلام التي تسببت في مقتل شاب تصادف مروره بالشارع 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتبين العثور علي جثة عامل في محل جزارة يبلغ من العمر 20 عاما مصابا بطلق ناري وبسؤال شهود العيان قرروا أن المجنى عليه ليس طرفا في المشاجرة وتصادف مروره.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار، ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة السلام غرفة عمليات النجدة بالقاهرة محكمة جنح السلام الحوادث الحوادث اليوم

مواقيت الصلاة

الأحد 11:13 مـ
11 جمادى أول 1447 هـ 02 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:42
الشروق 06:10
الظهر 11:39
العصر 14:45
المغرب 17:08
العشاء 18:26