وزارة السياحة والآثار: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج السياحي هذا العامرئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي لبحث فرص التعاون المشتركوزير الثقافة الصربي يشيد بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير: مذهل وغير مسبوقليفربول ضد ريال مدريد.. ألونسو يكشف عن قائمة الملكي في دوري أبطال أوروباميسي ورونالدو على رأس أفضل لاعبين تجاوزا الـ35 عاما.. أساطير ضد الزمنوزير السياحة والآثار يستقبل وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار خلال زيارتها الحالية لمصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير لبحث تعزيز...أشرف عبد الباقى: ظهور شريهان في افتتاح المتحف الكبير مبهجيسرا: أجيال السينما الجدد فنانين بيحبوا الشغلانة بجدسفيرة رومانيا بالقاهرة عن المتحف: مصر سطرت فى 1 نوفمبر صفحة مجيدة بتاريخهاعاجل.. أمطار رعدية وظاهرة خطيرة على هذه المناطق الساعات المقبلةدليل استكشاف أخطاء بطء الإنترنت وإصلاحها خطوة بخطوة في 2025خالد يوسف يعلق دفاعًا عن مخرج حفل المتحف الكبير: “لا أرى في الأمر كارثة تستدعي كل هذا الهجوم”
الإثنين 3 نوفمبر 2025 06:58 مـ 12 جمادى أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

مجلس الشيوخ يقر مواد تنظيم عمل الأجانب.. شرط المعاملة بالمثل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب فى مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى ينظم عمل الأجانب فى مصر والتراخيص التى تمنح لهم.

وتقضى النصوص المنظمة لعمل الأجانب بمراعاة شرط المعاملة بالمثل، وتشترط الحصول على ترخيص بحد أقصى 50 ألف جنيه، فتنص على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

وجاءت المواد المنظمة لعمل الأجانب كما وافق عليها المجلس كالتالي:

اقرأ أيضاً

مادة (64)

يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .

مادة (65)

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مادة (66)

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

مادة (67)

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (68)

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .

عمل الاحانب العمالة المنزلية قانون العمل مجلس الشيوخ

مواقيت الصلاة

الإثنين 06:58 مـ
12 جمادى أول 1447 هـ 03 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:42
الشروق 06:10
الظهر 11:39
العصر 14:44
المغرب 17:07
العشاء 18:26