رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بالاسم والرقم لشهر مايو 2026«اتصالات النواب» تطالب بخفض أسعار الهاتف المحمول المحلى.. وكيل اللجنة: «ليه نعامل التليفون زى الثلاجة؟»بريتزل محشي بالجبن: وصفة ذهبية مقرمشة بحشوة غنية وشهيةالبنك الأهلي يرفض دخول أسامة فيصل فى صفقات تبادلية مع الأهليلم تدفع ثمنا كاملا.. ترامب يتوعد إيران بضربات جديدة إذا أساءت التصرفرحيل ”أمير الغناء”.. وفاة هاني شاكر بعد صراع مع المرضمن الخوف للمواجهة.. لماذا تقع الضحية فى فخ الابتزاز الإلكترونى وكيف تنجو؟ملكة المسرح ترفع الستار على عامها الجديد.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادهايسرا اللوزى تتحدث عن إصابة ابنتها بمرض السكرىعاجل.. تراجع جديد بسعر كرتونة البيض.. وانخفاض 4 جنيهات في الدقيق والسكر. التفاصيلعاجل.. تراجع جديد بسعر كرتونة البيض.. وانخفاض 4 جنيهات في الدقيق والسكر. التفاصيلعاجل.. تراجع جديد بسعر كرتونة البيض.. وانخفاض 4 جنيهات في الدقيق والسكر. التفاصيل
الأحد 3 مايو 2026 05:22 مـ 16 ذو القعدة 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

مجلس الشيوخ يقر مواد تنظيم عمل الأجانب.. شرط المعاملة بالمثل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب فى مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى ينظم عمل الأجانب فى مصر والتراخيص التى تمنح لهم.

وتقضى النصوص المنظمة لعمل الأجانب بمراعاة شرط المعاملة بالمثل، وتشترط الحصول على ترخيص بحد أقصى 50 ألف جنيه، فتنص على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

وجاءت المواد المنظمة لعمل الأجانب كما وافق عليها المجلس كالتالي:

اقرأ أيضاً

مادة (64)

يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .

مادة (65)

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مادة (66)

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

مادة (67)

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (68)

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .

عمل الاحانب العمالة المنزلية قانون العمل مجلس الشيوخ

مواقيت الصلاة

الأحد 05:22 مـ
16 ذو القعدة 1447 هـ 03 مايو 2026 م
مصر
الفجر 03:35
الشروق 05:11
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:33
العشاء 19:58