علامات تشير إلى مرور الزوجين بحالة ”الطلاق الصامت”وزير السياحة والآثار يختتم زيارته لدبي بالإمارات العربية المتحدة بعقد مؤتمر صحفي بحضور ما يقرب من 100 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف...المجلس القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة عمل تعريف مقررات فروع المجلس بالمحافظاتالمجلس القومي للمرأة يهنئ بطلتا مصر ” جنى محمود وجودى عبد الله ” بعد تتويجهما بثلاث ميداليات في كأس العالم للجمباز الفنيالأهلي يتقدم على بتروجت بهدفي أبو علي والسولية في أول 15 دقيقةالأهلي يحافظ على تقدمه أمام بتروجت بثنائية نظيفةعمرو محمود ياسين ومحمد على رزق يدعمان جان رامز بعد تعرضه للإيذاء النفسيقصة فيلم أحمد وأحمد قبل طرحه فى دور العرض قريباًحسنى شتا ينتهى من تصوير أول أفلامه بعنوان اتجاه واحدالملحن وليد سعد ينشر صورته مع زوجته ويعلق: زوجتى الأولى والوحيدةرئيس الوزراء يكلف بتشكيل لجنة فنية لفحص حادث الواحات وسرعة صرف تعويضاتوسام أبو على ينهى صيامه التهديفى ويتقدم للأهلى فى شباك بتروجت بالدورى
الخميس 1 مايو 2025 08:06 صـ 3 ذو القعدة 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

مجلس الشيوخ يقر مواد تنظيم عمل الأجانب.. شرط المعاملة بالمثل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب فى مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى ينظم عمل الأجانب فى مصر والتراخيص التى تمنح لهم.

وتقضى النصوص المنظمة لعمل الأجانب بمراعاة شرط المعاملة بالمثل، وتشترط الحصول على ترخيص بحد أقصى 50 ألف جنيه، فتنص على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

وجاءت المواد المنظمة لعمل الأجانب كما وافق عليها المجلس كالتالي:

اقرأ أيضاً

مادة (64)

يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .

مادة (65)

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مادة (66)

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

مادة (67)

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (68)

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .

عمل الاحانب العمالة المنزلية قانون العمل مجلس الشيوخ

مواقيت الصلاة

الخميس 08:06 صـ
3 ذو القعدة 1446 هـ 01 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:37
الشروق 05:12
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:32
العشاء 19:56