30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبةالتلفزيون الإيراني: عبور السفن مضيق هرمز يتطلب التنسيق مع الحرس الثوريبزشكيان يعلق على مذكرة التفاهم الإيرانى الأمريكى: رسالة من إيران القويةاستقرار سعر الدولار اليوم الخميس 18/6/2026 أمام الجنيه المصريتحديث فورى لأسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يخسر 40 جنيهاكيف سيشتري المصريون الخبز مع بدء تطبيق الدعم النقدي؟نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الشرقية.. موعد إعلان النتيجة ورابط الاستعلام الرسمي«ودع إلهام بالمسلسل وودعته الجماهير بالواقع».. مفارقة قدرية بعد حلقة «ورد على فل وياسمين» الأخيرةقبل زيادة المعاشات 2026.. خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش أونلاينالطقس اليوم.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 درجة14 بندا فى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران.. تعرف على التفاصيل الكاملةرئيس وزراء باكستان يشيد بدور مصر وقطر والسعودية وتركيا فى اتفاق أمريكا وإيران
الخميس 18 يونيو 2026 04:14 مـ 2 محرّم 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

مجلس الشيوخ يقر مواد تنظيم عمل الأجانب.. شرط المعاملة بالمثل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب فى مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى ينظم عمل الأجانب فى مصر والتراخيص التى تمنح لهم.

وتقضى النصوص المنظمة لعمل الأجانب بمراعاة شرط المعاملة بالمثل، وتشترط الحصول على ترخيص بحد أقصى 50 ألف جنيه، فتنص على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

وجاءت المواد المنظمة لعمل الأجانب كما وافق عليها المجلس كالتالي:

اقرأ أيضاً

مادة (64)

يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .

مادة (65)

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مادة (66)

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

مادة (67)

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (68)

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .

عمل الاحانب العمالة المنزلية قانون العمل مجلس الشيوخ

مواقيت الصلاة

الخميس 04:14 مـ
2 محرّم 1448 هـ 18 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:08
الشروق 04:54
الظهر 11:56
العصر 15:32
المغرب 18:58
العشاء 20:32