غرفة الجيزة التجارية: مصانع الهواتف المحمولة المحلية ترفع أسعار منتجاتها وتزيد أزمات السوقمام عاشور يتخلف فجأة عن رحلة الأهلى إلى تنزانيا.. ومصدر: تليفوناته مقفولةالدرون فى مهمة إنقاذ.. كيف روضت تكنولوجيا وزارة الداخلية نيران منشأة ناصر؟الطقس اليوم.. نشاط رياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15 درجةالنشرة المرورية.. سيولة بشوارع القاهرة والجيزة بسبب الإجازةوزارة التموين: 146 شادرا للسلع الغذائية بالمحافظات استعدادا لشهر رمضانسعر الدولار اليوم الخميس 29/1/2026 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملاتالذهب يسجل سعرا تاريخيا جديدا.. وعيار 21 يصل لأعلى مستوى لهمجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعىظهرت رسميًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة بنسبة نجاح 85.29%إيلون ماسك يشعل المشهد العالمي: طموحات فضائية، صدامات سياسية وخطوات اقتصادية غير مسبوقةبأسعار مخفضة.. ”كلنا واحد” توفر السلع للمواطنين عبر منافذها على مستوى الجمهورية
الجمعة 30 يناير 2026 12:53 مـ 11 شعبان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الاقتصاد

وزير التموين يصدر قرارًا هامًا بشأن ضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم

أخبار مصر 2050

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية.

ونص القرار في المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة وأهمها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات، كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز، إضافة إلى الحق في تسجيل أي مخالفات محررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.

من جهة أخرى نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني أو من يقوم بإدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام باستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له إنتاجه، وفقًا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما نصت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز، كما تضمنت المادة الثانية أيضا على ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة إثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.

وفي مادته الثالثة تضمن القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز أو المدير المسؤول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز، إضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر، كما تضمن الحظر بيع أي سلع أخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.

وفي سياق متصل نص القرار في مادته الرابعة على أنواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو أستخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة (وهمية) بأي صورة من الصور، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز، وغيرها من المخالفات.

كما نص القرار على الإجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شؤون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.

مواقيت الصلاة

الجمعة 12:53 مـ
11 شعبان 1447 هـ 30 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:17
الشروق 06:47
الظهر 12:08
العصر 15:09
المغرب 17:30
العشاء 18:50